مسألة 205 — كتاب التجارة
إذا عيّن عند المقاولة لبضاعته ثمناً نقداً وآخر مؤجّلاً بأزيد منه فابتاعها المشتري بأحدهما المعيّن صحّ، وأمّا لو باعها بثمن نقداً وبأكثر منه مؤجّلاً بإيجاب واحد - بأن قال: (بعتك الفرس بعشرة نقداً وبعشرين إلى سنة) - فيحتمل صحّة البيع بأقلّ الثمنين مؤجّلاً فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، وأمّا لو باع بثمن إلى أجل وبأزيد منه إلى آخر فهو محكوم بالبطلان.
#البيع_والتجارة#النقد_والنسيئة#بيع_بثمنين_نقداً_ومؤجلاً