مسألة 206 — كتاب التجارة
لا يجوز تأجيل الثمن الحالّ - بل مطلق الدين - بأزيد منه بأن يزيد فيه مقداراً ليؤخّره إلى أجل، وكذا لا يجوز أن يزيد في الثمن المؤجّل ليزيد في الأجل، ويجوز عكس ذلك بأن يعجّل المؤجّل بنقصان منه على وجه الإبراء، بل على وجه المعاوضة أيضاً ما لم يستلزم الربا.
#البيع_والتجارة#النقد_والنسيئة#عدم_جواز_الزيادة_مقابل_التأجيل