مسألة 207 — كتاب التجارة
يجوز بيع الأكثر المؤجّل بالأقلّ الحالّ في غير ما يُكال ويوزن، وأمّا فيهما فلا يجوز لأنّه ربا، ولا يجوز للدائن في الدين المؤجّل أن يزيد في الأجل على أن ينقد المدين بعضه قبل حلول الأجل.
#البيع_والتجارة#النقد_والنسيئة#بيع_الأكثر_المؤجل_بالأقل_الحال