مسألة 208 — كتاب التجارة
إذا اشترى شيئاً نسيئة جاز شراؤه منه قبل حلول الأجل أو بعده بجنس الثمن أو بغيره مساوياً له أو زائداً عليه أو ناقصاً عنه، حالّاً كان البيع الثاني أو مؤجّلاً. نعم إذا اشترط البائع على المشتري في البيع الأوّل أن يبيعه عليه نقداً بعد شرائه بأقلّ ممّا اشتراه به نسيئة، أو شرط المشتري على البائع في البيع الأوّل أن يشتريه منه نسيئة بأكثر ممّا اشتراه منه نقداً، كان البيع محكوماً بالبطلان.
#البيع_والتجارة#النقد_والنسيئة#إعادة_بيع_المشترى_نسيئة