مسألة 209 — كتاب التجارة

لا بُدَّ في جميع الأقسام المذكورة - غير المساومة - من ذكر الثمن تفصيلاً، فلو قال: (بعتك هذه السلعة برأس مالها وزيادة درهم أو بنقيصة درهم أو بلا زيادة ولا نقيصة) لم ‏يصحّ حتّى يقول: (بعتك هذه السلعة بالثمن الذي اشتريتها به وهو مائة درهم بزيادة درهم مثلاً أو نقيصته أو بلا زيادة ولا نقيصة).
#البيع_والتجارة#المرابحة_والمواضعة_والتولية#لزوم_ذكر_الثمن_تفصيلاً
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ