مسألة 213 — كتاب التجارة

إذا تبيّن كذب البائع في إخباره برأس المال - كما إذا أخبر أنّ رأس ماله مائة وباع بربح عشرة وكان في الواقع رأس المال تسعين - صحّ البيع، وتخيّر المشتري بين فسخ البيع وإمضائه بتمام الثمن المذكور في العقد وهو مائة وعشرة.
#البيع_والتجارة#المرابحة_والمواضعة_والتولية#كذب_البائع_في_رأس_المال
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ