مسألة 214 — كتاب التجارة
إذا اشترى سلعة بثمن معيّن مثل مائة درهم ولم يعمل فيها شيئاً كان ذلك رأس مالها وجاز له الإخبار بذلك، أمّا إذا عمل في السلعة عملاً فإن كان بأجرة جاز ضمّ الأجرة إلى رأس المال، فإذا كانت الأجرة عشرة جاز له أن يقول: (بعتك السلعة برأس مالها مائة وعشرة وربح كذا).
#البيع_والتجارة#المرابحة_والمواضعة_والتولية#ضم_أجرة_العمل_لرأس_المال