مسألة 210 — كتاب التجارة

إذا قال البائع: (بعتك هذه السلعة بمائة درهم وربح درهم في كلّ عشرة) فإن عرف المشتري أنّ الثمن مائة وعشرة دراهم صحّ البيع، وإن لم ‏يعرف المشتري ذلك حال البيع لم‏ يصحّ وإن كان يعرفه بعد الحساب، وكذلك الحكم في المواضعة كما إذا قال: (بعتك بمائة درهم مع خسران درهم في كلّ عشرة) فإنّ المشتري إذا عرف أنّ الثمن تسعون صحّ البيع، وإن لم ‏يعرف ذلك بطل البيع وإن كان يعرفه بعد الحساب.
#البيع_والتجارة#المرابحة_والمواضعة_والتولية#شرط_معرفة_المشتري_بالثمن
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ