مسألة 215 — كتاب التجارة

إن باشر العمل بنفسه وكانت له أجرة لم‏ يجز له أن يضمّ الأجرة إلى رأس المال، بل يقول: (رأس المال مائة وعملي يساوي كذا وبعتكها بما ذكر وربح كذا).
#البيع_والتجارة#المرابحة_والمواضعة_والتولية#عدم_ضم_أجرة_عمله_بنفسه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ