مسألة 216 — كتاب التجارة

إذا اشترى معيباً فرجع على البائع بالأرش كان الثمن ما بقي بعد الأرش، ولو أسقط البائع بعض الثمن تفضّلاً منه أو مجازاة على الإحسان لم ‏يسقط ذلك من الثمن، بل رأس المال هو الثمن في العقد.
#البيع_والتجارة#المرابحة_والمواضعة_والتولية#أثر_الأرش_على_رأس_المال
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ