مسألة 0 — كتاب التجارة
وهو قسمان: الأوّل: ما يكون في المعاملة. الثاني: ما يكون في القرض، ويأتي حكمه في كتاب الدين والقرض إن شاء الله تعالى. أمّا الأوّل: فهو كبيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينيّة في أحدهما، كبيع مائة كيلو من الحنطة بمائة وعشرين منها، أو خمسين كيلو من الحنطة بخمسين كيلو حنطة ودينار، أو زيادة حكميّة كبيع عشرين كيلو من الحنطة نقداً بعشرين كيلو من الحنطة نسيئة، وهو حرام. وهل يختصّ تحريمه بالبيع أو يجري في غيره من المعاوضات؟ قولان، والصحيح اختصاصه بما كانت المعاوضة فيه بين العينين، سواء أكانت بعنوان البيع أو المبادلة أو الصلح مثل أن يقول: (صالحتك على أن تكون هذه العشرة التي لك بهذه الخمسة التي لي)، أمّا إذا لم تكن المعاوضة بين العينين كأن يقول: (صالحتك على أن تهب لي تلك العشرة وأهب لك هذه الخمسة)، أو يقول: (أبرأتك عن الخمسة التي لي عليك بشرط أن تبرئني عن العشرة التي لك عليّ) ونحوهما فيحكم بالصحّة.
#الربا#تعريفه_وأقسامه