مسألة 217 — كتاب التجارة
يُشترط في تحقّق الربا في المعاملة النقديّة أمران: الأوّل: اتّحاد الجنس والذات عرفاً وإن اختلفت الصفات، فلا يجوز بيع مائة كيلو من الحنطة الجيّدة بمائة وخمسين كيلو من الرديئة، ولا بيع عشرين كيلو من الأرز الجيّد كالعنبر بأربعين كيلو منه أو من الرديء كالحويزاويّ، أمّا إذا اختلفت الذات فلا بأس، كبيع مائة وخمسين كيلو من الحنطة بمائة كيلو من الأرز . الثاني: أن يكون كلّ من العوضين من المكيل أو الموزون، فإن كانا ممّا يباع بالعدّ مثلاً كالبيض والجوز في بعض البلاد فلا بأس، فيجوز بيع بيضة ببيضتين وجوزة بجوزتين في تلك البلاد. وأمّا إذا كانت المعاملة نسيئة ففي اشتراط تحقّق الربا فيها بالشرطين المذكورين إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في موردين: 1. أن يكون العوضان من المكيل أو الموزون مع الاختلاف في الجنس، كبيع مائة كيلو من الأرز بمائة كيلو من الحنطة إلى شهر . 2. أن يكون العوضان من المعدود ونحوه مع اتّحادهما في الجنس وكون الزيادة عينيّة، كبيع عشر جوزات بخمس عشرة جوزة إلى شهر .
#الربا#شروط_تحقق_ربا_المعاملة