مسألة 219 — كتاب التجارة

الحنطة والشعير في الربا جنس واحد، فلا يُباع مائة كيلو من الحنطة بمائتي كيلو من الشعير وإن كانا في باب الزكاة جنسين، فلا يضمّ أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، فلو كان عنده نصف نصاب حنطة ونصف نصاب شعير لم ‏تجب فيهما الزكاة.
#الربا#الحنطة_والشعير_جنس_واحد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ