مسألة 225 — كتاب التجارة
المشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّ كلّ أصل مع ما يتفرّع عنه جنس واحد، وكذا الفروع بعضها مع بعض كالحنطة والدقيق والخبز، وكالحليب واللبن والجبن، وكالبسر والرطب والتمر والدِّبْس، ولكن الكلّيّة المذكورة محلّ إشكال في بعض مواردها كاتّحاد الحليب والزبد، والخلّ والتمر، والسمسم ودهنه، ونظائر ذلك، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيها.
#الربا#اتحاد_الأصل_والفرع_في_الجنس