مسألة 231 — كتاب التجارة
يتخلّص من الربا بضمّ غير الجنس إلى الطرف الناقص، بأن يبيع مائة كيلو من الحنطة ومنديلاً بمائتي كيلو من الحنطة إذا قصدا كون المنديل بإزاء المقدار الزائد وكانت المعاملة نقديّة، وكذا يتخلّص منه بضمّ غير الجنس إلى كلٍّ من الطرفين ولو مع التفاضل فيهما - كما لو باع منديلين ومائتي كيلو من الحنطة بمنديل ومائة كيلو منها - وتصحّ المعاملة مطلقاً إذا قصدا كون المنديل في كلّ طرف بإزاء الحنطة في الطرف الآخر، وكذا تصحّ نقداً إذا قصدا كون المنديل من الطرف الناقص بإزاء المنديلين والمقدار الزائد من الحنطة في الطرف الآخر .
#الربا#التخلص_من_الربا_بضم_غير_الجنس