مسألة 232 — كتاب التجارة
لا ربا بين الوالد وولده، ولا بين الرجل وزوجته، فيجوز لكلٍّ منهما أخذ الزيادة من الآخر، وكذا لا ربا بين المسلم والحربيّ إذا أخذ المسلم الزيادة. وأمّا الذمّيّ فتحرم المعاملة الربويّة معه ولكن يجوز للمسلم أخذ الزيادة منه بعد وقوع المعاملة إذا كان إعطاؤها جائزاً في شريعته، ولا فرق فيما ذكر بين ربا البيع وربا القرض.
#الربا#عدم_ثبوته_بين_الوالد_والولد_والزوجين