مسألة 233 — كتاب التجارة

لا فرق في الولد بين الذكر والأُنثى والخنثى ولا بين الصغير والكبير ولا بين الصلبيّ وولد الولد، كما لا فرق في الزوجة بين الدائمة والمتمتّع بها، وليست الأُمّ كالأب فلا يصحّ الربا بينها وبين الولد.
#الربا#شمول_حكم_الوالد_والولد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ