مسألة 235 — كتاب التجارة
إذا أعطى شخص للآخر سنداً بمبلغ من الأوراق النقديّة من دون أن يكون مديناً له به فأخذه الثاني وأنزله عند شخص ثالث بأقلّ منه لم يصحّ ذلك، نعم لا بأس به في المصارف غير الأهليّة في البلدان الإسلاميّة بجعل ذلك وسيلة إلى أخذ المال من المصرف والتصرّف فيه بعد استئذان الحاكم الشرعيّ، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في رسالة (مستحدثات المسائل) في آخر الجزء الأوّل المسألة (28).
#الربا#إنزال_السند_غير_المديون_به