مسألة 938 — كتاب الصلاة

إذا استقرّت الإقامة ولو بالصلاة تماماً فبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة، فإن كان ناوياً للإقامة في المقصد أو في محلّ الإقامة أو في غيرهما بقي على التمام حتّى يسافر من محلّ الإقامة الثانية، وكذلك إن كان ناوياً الرجوع إلى محلّ الإقامة والسفر منه قبل العشرة، وأمّا إذا كان ناوياً السفر من مقصده وكان رجوعه إلى محلّ إقامته من جهة وقوعه في طريقه فعليه أن يقصّر في ذهابه وإيابه ومحلّ إقامته.
#الصلاة#صلاة_المسافر#نية_الإقامة#الخروج_من_محل_الإقامة#القصر_والتمام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ