مسألة 939 — كتاب الصلاة
إذا دخل في الصلاة بنيّة القصر فنوى الإقامة في الأثناء أكملها تماماً، وإذا نوى الإقامة فشرع في الصلاة بنيّة التمام فعدل في الأثناء فإن كان قبل الدخول في ركوع الثالثة أتمّها قصراً، وإن كان بعده بطلت صلاته على الأحوط لزوماً وعليه استئنافها قصراً.
#الصلاة#صلاة_المسافر#نية_الإقامة#العدول_في_الأثناء#القصر_والتمام