مسألة 299 — كتاب التجارة

يجوز شراء بعض الحيوان مشاعاً كنصفه وربعه، ولا يجوز شراء بعض معيّن منه كرأسه وجلده إذا لم ‏يكن في معرض الذبح أو نحوه، كأن كان المقصود الإبقاء عليه حيّاً للركوب أو الحمل أو غيرهما.
#بيع_الحيوان#شراء_جزء_مشاع_من_الحيوان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ