مسألة 300 — كتاب التجارة

لو كان الحيوان في معرض الذبح أو نحوه جاز شراء بعض معيّن منه، فإن ذبح يكون للمشتري ما اشتراه، وإن لم ‏يذبح لمانع كما إذا كان مريضاً فبرئ فكان في ذبحه ضرر ماليّ كان المشتري شريكاً بنسبة الجزء، أي بأن ينسب ذلك الجزء على تقدير الذبح إلى قيمة البقيّة، فله من الحيوان بتلك النسبة، وكذا لو باع الحيوان واستثنى الرأس والجلد مثلاً، وأمّا إذا اشترك اثنان أو جماعة وشرط أحدهم أن يعيّن حصّته - بعد ذبح الحيوان - في الرأس والجلد مثلاً فلم ‏يذبح - لما مرّ - كان شريكاً فيه بنسبة المال لا بنسبة الرأس والجلد.
#بيع_الحيوان#شراء_جزء_معين_من_حيوان_معرض_للذبح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ