مسألة 301 — كتاب التجارة

لو قال شخص لآخر : (اشترِ حيواناً بشركتي) صحّ، ويثبت البيع لهما على السويّة مع الإطلاق، ويكون على كلّ واحد منهما نصف الثمن، ولو قامت القرينة على كون المراد الاشتراك على التفاضل كان العمل عليها.
#بيع_الحيوان#الشراء_بالشركة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ