مسألة 941 — كتاب الصلاة
إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم وعدل بعد الزوال قبل أن يصلّي تماماً ففي صحّته إشكال فالأحوط لزوماً إتمامه ثُمَّ قضاؤه، وأمّا الصلاة فيجب فيها القصر كما سبق. الثالث: أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوماً من دون عزم على الإقامة عشرة أيّام - سواء عزم على إقامة تسعة أو أقلّ أم بقي متردّداً - فإنّه يجب عليه القصر إلى نهاية الثلاثين، وبعدها يجب عليه التمام إلى أن يسافر سفراً جديداً.
#الصلاة#صلاة_المسافر#نية_الإقامة#الصوم#التردد_ثلاثين_يوماً