مسألة 529 — كتاب المساقاة

يبطل عقد المساقاة بجعل تمام الحاصل للمالك ومع ذلك يكون تمام الحاصل والثمرة له، وليس للعامل مطالبته بالأجرة حيث إنّه أقدم على العمل في هذه الصورة مجّاناً، وأمّا إذا كان بطلان المساقاة من جهةٍ أُخرى وجب على المالك أن يدفع للعامل أجرة مثل ما عمله حسب المتعارف. نعم إذا كان ما يستحقّه العامل بموجب العقد لو صحّ أقلّ قيمة من أجرة مثل عمله لم يستحقّ الزيادة عليه فيما إذا كان ملتفتاً إلى احتمال ذلك حين إبرامه للعقد.
#المساقاة#بطلان_عقد_المساقاة#أجرة_المثل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ