مسألة 538 — كتاب المساقاة
إذا ظهر بطريق شرعيّ أنّ الأُصول في عقد المساقاة مغصوبة فعندئذٍ إن أجاز المالك المعاملة صحّت المساقاة بينه وبين العامل، وإلّا بطلت وكان تمام الثمرة للمالك، وللعامل أجرة المثل يرجع بها إلى الغاصب إذا كان جاهلاً بالحال، إلّا إذا كان مدّعياً عدم الغصبيّة وأنّ الأُصول للمساقي وقد أخذ المدّعي الثمرة منه ظلماً.
#المساقاة#غصب_الأصول#إجازة_المالك#أجرة_المثل