مسألة 676 — كتاب المضاربة
تقديم قول المالك أو العامل بيمينه في الموارد المتقدّمة إنّما هو فيما إذا لم يكن مخالفاً للظاهر، وإلّا قدّم قول خصمه بيمينه إذا لم يكن كذلك، مثلاً لو اختلفا في رأس المال فادّعى العامل كونه بمقدار ضئيل لا يناسب جعله رأس مال في التجارة المقرّرة في المضاربة وادّعى المالك الزيادة عليه بالمقدار المناسب قدّم قول المالك بيمينه، وكذا لو اختلفا في مقدار نصيب العامل من الربح فادّعى المالك قلّته بمقدار لا يجعل عادةً لعامل المضاربة كواحد في الألف وادّعى العامل الزيادة عليه بالمقدار المتعارف قدّم قول العامل بيمينه، وهكذا في سائر الموارد.
#المضاربة#تقديم_القول_الموافق_للظاهر