تصحّ المضاربة على المشاع كالمفروز، فلو كانت دنانير معلومة مشتركة بين اثنين فقال أحدهما للعامل: (ضاربتك بحصّتي من هذه الدنانير ) صحّ مع العلم بمقدار حصّته.