مسألة 621 — كتاب المضاربة

إذا دفع إلى غيره البضاعة وقال: (بعها وخذ ثمنها مضاربة) فنفَّذ ذلك صحّ.
#المضاربة#بيع_البضاعة_وجعل_ثمنها_مضاربة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ