مسألة 619 — كتاب المضاربة
تصحّ المضاربة بغير الذهب والفضّة المسكوكين بسكّة المعاملة من الأوراق النقديّة ونحوها، ولا تصحّ بالبضائع وفي صحّتها بالمنفعة والدين قبل قبضه إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيهما.
#المضاربة#المضاربة_بالنقود_الورقية#المضاربة_بالبضائع