مسألة 622 — كتاب المضاربة
إذا كان له دَيْن على أحد يجوز أن يوكّل أحداً في استيفائه ثُمَّ إيقاع المضاربة عليه، بأن يكون موجباً من طرف المالك وقابلاً من نفسه، وكذا لو أراد أن يكون المدين هو العامل، فإنّه يجوز أن يوكّله في قبض ما يعيّنه من دنانير أو دراهم وَفاءً لدَيْنه ثُمَّ إيقاع عقد المضاربة عليها موجباً وقابلاً من الطرفين.
#المضاربة#توكيل_استيفاء_الدين_ثم_المضاربة