مسألة 618 — كتاب المضاربة

لا فرق بين أن يقول المالك: (خذ هذا المال مضاربة ولكلٍّ منّا نصف الربح) وبين أن يقول: (والربح بيننا) أو يقول: (ولك نصف الربح) أو (لي نصف الربح) في أنّ الظاهر أنّه جعل لكلٍّ منهما نصف الربح، وكذلك لا فرق بين أن يقول: (خذه مضاربة ولك نصف ربحه) أو يقول: (لك ربح نصفه)، فإنّ مفاد الجميع واحد عرفاً.
#المضاربة#صيغ_تعيين_نصف_الربح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ