مسألة 729 — كتاب العارية

تصحّ الإعارة للرهن، وليس للمالك حينئذٍ إبطاله وأخذ ماله من المرتهن، كما ليس له مطالبة الراهن بالفكّ إذا كان الدين مؤجّلاً إلّا عند حلول الأجل، وأمّا في غيره فيجوز له ذلك مطلقاً.
#العارية#الإعارة_للرهن
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ