مسألة 730 — كتاب العارية

إذا لم يفكّ الرهن جاز للمرتهن بيعه كما يبيع ما كان ملكاً لمن عليه الدين - على تفصيل يأتي في محلّه - ويضمنه المستعير لمالكه بما بيع به لو بيع بالقيمة أو بالأكثر وبقيمته تامّة لو بيع بالأقلّ من قيمته، ولا يضمن الراهن العين لو تلفت بغير فكّ إلّا مع اشتراطه.
#العارية#بيع_الرهن#ضمان_المستعير
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ