مسألة 734 — كتاب العارية
إذا أعار أرضه للدفن فليس له بعد الدفن والمواراة الرجوع عن الإعارة ونبش القبر وإخراج الميّت، وأمّا قبل ذلك فله الرجوع حتّى بعد وضعه في القبر قبل مواراته، وليس على المعير أجرة الحفر ومؤنته إذا رجع بعد الحفر قبل الدفن، كما أنّه ليس على وليّ الميّت طمُّ الحفر بعد ما كان بإذن من المعير .
#العارية#إعارة_الأرض_للدفن#الرجوع_عن_الإعارة