مسألة 735 — كتاب العارية
لو استعار أرضاً للزرع كان مقتضى الشرط الضمنيّ - بحسب الارتكاز العرفيّ - عدم فسخ العقد بعد شروعه في العمل إلى أن يدرك الزرع ويستحصد وينتهي أمده. فعلى المالك المعير الوفاء للمستعير بشرطه والعمل به ولكن لو عصى وفسخ العقد انفسخ، وحينئذٍ فهل يجوز له إجبار المستعير على إزالة الزرع مع الأرش أو بدونه، أو أنّه ليس له ذلك بل للمستعير إجباره على الإبقاء ولو بأجرة حتّى يدرك ويستحصد؟ وجوه، والأحوط لزوماً لهما التراضي والتصالح، ومثل ذلك ما لو استعار أرضاً للبناء أو جذوعاً للتسقيف ثُمَّ رجع المالك بعد ما بنى الأرض أو أثبت الجذوع في البناء.
#العارية#إعارة_الأرض_للزرع#الشرط_الضمني