مسألة 737 — كتاب العارية
يجب على المستعير الاقتصار في نوع المنفعة على ما عيّنها المعير، فلا يجوز له التعدّي إلى غيرها ولو كانت أدنى وأقلّ ضرراً على المعير، وكذا يجب أن يقتصر في كيفيّة الانتفاع على ما جرت به العادة، فلو أعاره سيّارة للحمل لا يحملها إلّا القدر المعتاد بالنسبة إلى تلك السيّارة وذلك المحمول والزمان والمكان، فلو تعدّى نوعاً أو كيفيّة كان غاصباً وضامناً وعليه أجرة ما استوفاه من المنفعة بتمامها، نعم لو زاد على القدر المسموح له من الانتفاع - كما لو أعاره سيّارة للركوب إلى مسافة معيّنة فجاوزها - ضمن أجرة ما تجاوز به فقط، هذا مع عدم التقييد بعدم الزيادة وإلّا ضمن أجرة الجميع.
#العارية#الاقتصار_على_المنفعة_المعينة#ضمان_التعدي