مسألة 738 — كتاب العارية

العارية أمانة بيد المستعير لا يضمنها لو تلفت إلّا بالتعدّي أو التفريط، نعم لو شرط الضمان ضمنها وإن لم يكن تَعدٍّ ولا تفريط، كما أنّه لو كانت العين المعارة ذهباً أو فضّة ضمنها إلّا إذا اشترط عدم ضمانها.
#العارية#أمانة_المستعير#اشتراط_الضمان#إعارة_الذهب_والفضة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ