مسألة 421 — كتاب الإجارة
العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر في مدّة الإجارة لا يضمنها إذا تلفت أو تعيّبت إلّا بالتعدّي أو التفريط، وإذا اشترط المؤجر ضمانها بدونهما بمعنى أداء قيمتها أو أرش عيبها صحّ، وأمّا بمعنى اشتغال الذمّة بمثلها أو قيمتها فلا يصحّ اشتراطه، ولا ضمان في الإجارة الباطلة إذا تلفت العين أو تعيّبت.
#الإجارة#أمانة_العين_المستأجرة#اشتراط_الضمان