مسألة 741 — كتاب العارية
إذا تلفت العارية أو نقصت بفعل المستعير، فإن كان بسبب الاستعمال المأذون فيه من دون تعدٍّ عن المتعارف ليس عليه ضمان، كما إذا هلكت الدابّة المستعارة للحمل بسبب الحمل عليها حملاً متعارفاً، وإن كان بسبب آخر ضمنها.
#العارية#تلف_العارية#الاستعمال_المتعارف