مسألة 742 — كتاب العارية
لا يتحقّق ردّ العارية إلّا بردّها إلى مالكها أو وكيله أو وليّه، ولو ردّها إلى حرزها الذي كانت فيه بلا يد للمالك ولا إذن منه - كما إذا ردّ الدابّة إلى الإصطبل ورَبَطَها فيه فتلفت أو أتلفها متلف - ضمنها.
#العارية#رد_العارية#ردها_لغير_المالك