مسألة 744 — كتاب العارية
إذا استعار ما يعلم بغصبيّته فللمالك أن يطالبه أو يطالب الغاصب بعوضه إذا تلف، كما أنّ له أن يطالب كلّاً منهما بعوض ما استوفاه المستعير أو تلف في يده أو الأيادي المتعاقبة عليها من المنافع، وإذا استوفى المالك العوض من المستعير فليس للمستعير الرجوع به على الغاصب.
#العارية#استعارة_المغصوب#مطالبة_الغاصب_أو_المستعير