مسألة 745 — كتاب العارية

إذا لم يعلم المستعير بغصبيّة العارية وتلفت في يده ورجع المالك عليه بعوضها فله أن يرجع على المعير بما غرمه للمالك إلّا إذا كانت العارية ذهباً أو فضّة أو اشترط المعير ضمان العارية عليه عند التلف، وإن رجع المالك عليه بعوض المنافع جاز له الرجوع إلى المعير بما دفع.
#العارية#الجهل_بالغصبية#رجوع_المستعير_على_المعير
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ