مسألة 806 — كتاب الغصب
المغصوب إمّا عين مع المنفعة من مالك واحد أو مالكين، وإمّا عين بلا منفعة، وإمّا منفعة مجرّدة، وإمّا حقّ ماليّ متعلّق بالعين، فالأوّل كغصب الدار من مالكها، وكغصب العين المستأجرة إذا غصبها غير المؤجر والمستأجر، فهو غاصب للعين من المؤجر وللمنفعة من المستأجر، والثاني كما إذا غصب المستأجر العين المستأجرة من مالكها مدّة الإجارة، والثالث كما إذا غصب العين المؤجرة وانتزعها من يد المستأجر واستولى على منفعتها مدّة الإجارة، والرابع كما إذا استولى على أرض محجّرة أو عين مرهونة بالنسبة إلى المرتهن الذي له فيها حقّ الرهانة.
#الغصب#أقسام_المغصوب#عين_ومنفعة_وحق