مسألة 811 — كتاب الغصب

لو منع غيره عن إمساك دابّته المرسلة أو من القعود على فراشه أو عن الدخول في داره أو عن بيع متاعه لم يكن غاصباً لعدم وضع اليد على ماله وإن كان عاصياً وظالماً له من جهة منعه، فلو هلكت الدابّة أو تلف الفراش أو انهدمت الدار أو نقصت القيمة السوقيّة للمتاع بعد المنع لم يكن على المانع ضمان من جهة الغصب واليد، وهل عليه ضمان من جهة أُخرى أم لا؟ الصحيح أنّه لا ضمان عليه في الأخير وهو ما إذا تنقّصت القيمة السوقيّة. وأمّا في غيره فإن كان الهلاك والتلف والانهدام غير مستند إلى منعه - بأن كانت بآفة سماويّة وسبب قهريّ لا تفاوت في ترتّبها بين ممنوعيّة المالك وعدمها - لم يكن عليه ضمان، وأمّا إذا كان مستنداً إليه - كما إذا كانت الدابّة ضعيفة أو في موضع السباع وكان المالك يحفظها فلمّا منعه المانع ولم يقدر على حفظها وقع عليها الهلاك - فيثبت عليه الضمان.
#الغصب#المنع_بلا_استيلاء#عدم_الضمان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ