مسألة 816 — كتاب الغصب
إذا غصب شيئاً من الأوقاف العامّة فإن كان من قبيل التحرير لم يستوجب الضمان لا عيناً ولا منفعة وإن كان عمله محرّماً ويجب رفع اليد عنه، فلو غصب مسجداً لم يضمن ما يصيب عرصته تحت يده من الأضرار كالخسف ونحوه، كما لا يضمن أجرته مدّة استيلائه عليه، نعم إذا انهدم بناؤه تحت يده ضمنه لأنّه ليس تحريراً بل ملك غير طلق للمسجد. وأمّا إذا لم يكن الوقف العامّ من قبيل التحرير سواء أكان وقف منفعة أم وقف انتفاع كان ضامناً لكلٍّ من العين والمنفعة، فلو غصب مدرسة أو رباطاً أو بستاناً موقوفةً على الفقراء أو نحو ذلك فتلفت تحت يده كان ضامناً لعينها، ولو استولى عليها مدّة ثُمَّ ردّها كان عليه أجرة مثلها كما هو الحال في غصب الأعيان غير الموقوفة.
#الغصب#غصب_الوقف_العام#التحرير