مسألة 822 — كتاب الغصب

إن كان المغصوب منه شخصاً يجب الردّ إليه أو إلى وكيله إن كان كاملاً وإلى وليّه إن كان قاصراً كما إذا كان صبيّاً أو مجنوناً، فلو ردّ في الثاني إلى نفس المالك لم يرتفع منه الضمان. وإن كان المغصوب منه هو النوع كما إذا كان المغصوب وقفاً على الفقراء وقف منفعة أو وقف انتفاع فإن كان له متولٍّ خاصّ يردّه إليه وإلّا فيردّه إلى الوليّ العامّ وهو الحاكم الشرعيّ، وليس له أنّ يردّه إلى بعض أفراد النوع بأن يُسلِّمه في المثال المذكور إلى أحد الفقراء، نعم في مثل المساجد والشوارع والقناطر بل الرُّبُط إذا غصبها يكفي في ردّها رفع اليد عنها وإبقاؤها على حالها، بل يحتمل أن يكون الأمر كذلك في المدارس فإذا غصب مدرسة يكفي في ردّها رفع اليد عنها والتخلية بينها وبين الطلبة الذين كانوا فيها عند الغصب مع انطباق عنوان الموقوف عليهم عند الردّ، ولكن الأحوط لزوماً الردّ إلى الناظر الخاصّ لو كان وإلّا فإلى الحاكم الشرعيّ.
#الغصب#الرد_إلى_المالك_أو_وليه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ