مسألة 824 — كتاب الغصب
لو حدث في المغصوب نقص وعيب وجب على الغاصب أرش النقصان - وهو التفاوت بين قيمته صحيحاً وقيمته معيباً - وردّ المعيوب إلى مالكه، وليس للمالك إلزامه بأخذ المعيوب ودفع تمام القيمة، ولا فرق بين ما كان العيب مستقرّاً وبين ما كان ممّا يسري ويتزايد شيئاً فشيئاً حتّى يتلف المال بالمرّة كالبلّة الحاصلة في الحنطة المؤدّية إلى عفونتها وتلفها فإنّه لا يضمن الغاصب في مثلها إلّا أرش النقصان وتفاوت القيمة بين كونها مبلولة وغير مبلولة. نعم لو كان حدوث العيب المذكور منتسباً إلى الغاصب ولو من جهة تعدّيه أو تفريطه ولم يكن المالك قادراً على المنع من تزايده ولا على بيع المال مثلاً للحصول على عوضه فتزايد العيب حتّى تلف ضمن الغاصب تمام قيمته لا خصوص الأرش.
#الغصب#أرش_النقصان