مسألة 828 — كتاب الغصب

لو تعذّر المثل في المثليّ ضمن قيمته، وإن تفاوتت القيمة وزادت ونقصت بحسب الأزمنة بأن كان له حين الغصب قيمة وفي وقت تلف العين قيمة أُخرى ويوم التعذّر قيمة ثالثة واليوم الذي يدفع إلى المغصوب منه قيمة رابعة فالمدار على الأخير فيجب عليه دفع تلك القيمة، فلو غصب طُنّاً من الحنطة كانت قيمتها دينارين فأتلفها في زمان كانت الحنطة موجودة وكانت قيمتها ثلاثة دنانير ثُمَّ تعذّرت وكانت قيمتها أربعة دنانير ثُمَّ مضى زمان وأراد أن يدفع القيمة من جهة تفريغ ذمّته وكانت قيمة الحنطة في ذلك الزمان خمسة دنانير يجب عليه دفع هذه القيمة.
#الغصب#تعذر_المثل#العبرة_بقيمة_يوم_الأداء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ