مسألة 832 — كتاب الغصب

لو سقط المثل عن الماليّة بالمرّة من جهة الزمان أو المكان لم يكن للغاصب إلزام المالك بأخذ المثل، ولا يكفي دفعه في ذلك الزمان أو المكان في ارتفاع الضمان لو لم يرض به المالك، فلو غصب جَمَداً في الصيف وأتلفه وأراد أن يدفع إلى المالك مثله في الشتاء، أو غصب قربة ماء في مفازة فأراد أن يدفع إليه قربة ماء عند النهر ليس له ذلك وللمالك الامتناع، وحينئذٍ فإن تراضيا على الانتظار إلى زمان أو مكان يكون للمثل فيه قيمة فهو وإلّا فللغاصب دفع قيمة المغصوب إلى المالك وليس للمالك الامتناع من قبولها، وهل يراعى في القيمة زماناً ومكاناً وعاء الغصب أو التلف أو أدنى القيم وهو قيمته في الزمان أو المكان المتّصل بسقوطه عن الماليّة؟ وجوه والأحوط لزوماً التصالح.
#الغصب#سقوط_المثل_عن_المالية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ